قرار وزير السياحة رقم (39 ) لسنة 2006م
بشأن إصدار اللائحة المنظمة لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي
وزير السياحة :-
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء ،
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (40) لسنة 1999م بشأن السياحة .
وعلى القرار الجمهوري رقم ( 105 ) لسنة 2003 م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وعلى القرار الجمهوري رقم ( 8 ) لسنة2006 م بشأن تعديل الحكومة .
وبناء على عرض الوكيل المساعد للوزارة .
// قـــــــرر// الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) :
تسمى هذه اللائحة (اللائحة المنظمة لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي) .
مادة (2) :
تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها إلا إذا دلت النص على غير ذلك .
1. الجمهورية :الجمهورية اليمنية.
2. القانون : قانون السياحة رقم (40) لسنة 1999م.
3. الوزارة : وزارة السياحة.
4. الوزير : وزير السياحة .
5. الإدارة العامة المختصة :الإدارة العامة للتوعية والإرشاد السياحي بديوان عام الوزارة .
6. المكتب :مكتب الوزارة بأمانة العاصمة أو في أى محافظة من محافظات الجمهورية .
7. المدير العام : مدير عام مكتب الوزارة بأمانة العاصمة أو أى من محافظات الجمهورية .
8. اللائحة : اللائحة المنظمة لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي .
9. المرشد السياحي : هو الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسياح في المناطق والمواقع السياحية بحسب فئة تصنيفه .
10.المفتش السياحي : الموظف المناط به مهام ومسؤوليات الرقابة والتفتيش على أعمال الإرشاد السياحي .
11.المهنة : مهنة مزاولة الإرشاد السياحي في نطاق جغرافي- إداري محدد رسمياً .
12.الترخيص : الموافقة الرسمية التي بموجبها تمنح بطاقة مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشد وفقاً لهذه اللائحة.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
مادة (3): لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي مالم يكن مرخصاً له من الوزارة طبقاً للشروط والإجراءات المحددة في أحكام القانون واللائحة .
مادة (4): يشترط في المتقدم لطلب منحه ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي الأتي :-
1- أن يكون يمني الجنسية وحاصلاً على البطاقة الشخصية أو العائلية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم علية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي .
3 - تقديم شهادة طبية من الجهة المختصة تثبت خلوه من الأمراض المعدية طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
4-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي تخصصي له ارتباط بالعمل السياحي أو الثانوية العامة إلى جانب خبرة عملية في المهنة لاتقل عن ثلاث سنوات .
5- ألا يكون مرتبطاً بوظيفة عامة إلا إذا قدم موافقة جهة عمله على ممارسة هذه المهنة وأخلى طرفه أو منح إجازة بدون راتب .
6- الإجادة التامة كتابة ونطقاً لإحدى اللغات الأجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية.
7 - الإلمام الكافي بالتاريخ اليمني بشكل عام والمعرفة الكاملة بالمناطق السياحية اليمنية .
8- أن يكون حاصلاً علي شهادة اجتياز دورة تدربيه في الإرشاد السياحي .
9- اجتياز امتحان اللغات والمعلومات السياحية والثقافة العامة .
مادة (5):
يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة كتابياً إلى الإدارة العامة المختصة في الوزارة للفئة (أ) من المرشدين وإلى المدير العام للمكتب لبقية فئات المرشدين وفقاً للنموذج الرسمي المعد لهذا الغرض مشفوعا ًبالوثائق اللازمة التي تؤكد الاستيفاء للشروط الواردة في المادة (4) من هذه اللائحة .
مادة ( 6 ) :
تنشأ لجنة تقييم وقبول المرشدين السياحيين مكونة من المختصين وذوي الخبرة في مجالات اللغات والتاريخ والإرشاد السياحي وتقوم بمقابلة المتقدمين لممارسة المهنة وتحديد مستوياتهم وفقاً لما هو محدداً في النموذج الرسمي الخاص بذلك .
مادة (7): تتولى الإدارة المختصة فحص ومراجعة الطلب ومرفقاته في الملف والتأكد من استيفاء الشروط والبت فيها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تسلمها للطلب .
الفصل الثالث
رخصة مزاولة مهنة الإرشاد
مادة (:
أ- يمنح المرشد السياحي بطاقة عمل بترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي وفقاً لأحكام هذه اللائحة بعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة موقعة من المختصين والمدير العام . مادة (9):
يصنف المرشدون السياحيون وتراخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي إلى ثلاث فئات وتحدد الرسوم للتراخيص على النحو التالي :-
الفئات | رسوم الترخيص | رسوم التجديد |
الفئة (أ) مرشد عام : تسمح للمرشد بمزاولة المهنة في جميع أنحاء الجمهورية. | ألفين ريال | ألف وخمسمائة ريال |
الفئة (ب) مرشد محلي : تسمح للمرشد بمزاولة المهنة في محافظة معينة . | ألف وخمسمائة ريال | ألف ومائتي ريال |
الفئة (ج) مرشد موقع: تسمح للمرشد بمزاولة المهنة في مدينة أو مديرية واحدة أو موقع سياحي محدد. | ألف وخمسمائة ريال | خمسمائة ريال |
مادة (10) أ- تعتبر بطاقة العمل في الإرشاد السياحي بمثابة ترخيص مزاولة المهنة وثيقة رسمية لا يجوز التنازل عنها أو استخدامها من قبل شخص آخر وعلى المرشد إبلاغ الوزارة والجهات الأمنية فورأً في حالة فقدانها .
ب - مدة الترخيص سنة كاملة ويجب تجديده في المواعيد المحددة فيه .
ج- تُدفع رسوم منح بطاقة مزاولة المهنة كاملة عن أي مدة من السنة التي صدرت فيها البطاقة.
د- يكون التجديد لبطاقة مزاولة المهنة في بداية شهر يناير من كل عام وفي حالة التأخير عن التجديد إلى ما بعد شهر مارس من نفس العام تفرض غرامة مالية تعادل نصف قيمة رسوم منح الترخيص .
مادة (11) :
يجوز منح بطاقة مزاولة المهنة بدلاً عن رخصة أو بطاقة مفقودة أو تالفة بعد استيفاء رسم كرت البطاقة المقرر .
مادة (12) :
تجدد الرخصة أو البطاقة للمرشد السياحي إذا تبين للإدارة المختصة أن شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة لا تزال متوافرة فيه مع إحضار شهادة طبية حديثة .
مادة (13):
يجوز للوزارة ومكاتبها في حالات استثنائية ووفق شروط معينة تنسجم واللائحة وبعد أداء الرسم المقررة أن:-
أ- تمنح إذن مؤقت لأي مرشد للعمل في منطقة أخرى خارج المنطقة المحدد له في الترخيص .
ب- تمنح تصريح مؤقت لأي شخص للتدريب على مزاولة المهنة.
الفصل الرابع
حقوق والتزامات ومحضورات الإرشاد السياحي
مادة (14):
يحظر على الشركات والوكالات السياحية استخدام أي مرشد سياحي لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة بالفئة المحددة صادرة من الوزارة ومكاتبها.
مادة (15):
على الوكالات والشركات السياحية إبرام عقد عمل مع المرشد السياحي محدداً فيه واجباته وحقوقه بدقة بما لا يخالف هذه اللائحة.
مادة (16) :
يعفى المرشد السياحي من رسوم دخول المتاحف والأماكن الأثرية والمعارض السياحية ويحصل على تخفيض مناسب في أسعار خدمات المنشآت السياحية .
مادة (17) :
لا يجوز للمرشد مزاولة مهنة الإرشاد السياحي خارج نطاق المنطقة المبينة في الترخيص الممنوح له إلا بأذن كتابي .
مادة (18) :
يجب على المرشد السياحي حمل بطاقة مزاولة المهنة وإبرازها لمن يطلب منه إبرازها من السياح ومفتشي الوزارة ومكاتبها .
مادة ( 19) :
على المرشد السياحي الالتزام بالواجبات التالية :
أ . الاهتمام بالمظهر اللائق والنظافة الشخصية .
ب . تحسين مستواه التأهيلي والإرشادي وحضور الدورات التدريبية والتنشيطية التي تعد في مجال الإرشاد السياحي كلما دعت الحاجة لذلك .
ج .المحافظة على أخلاقيات المهنة وآداب ممارستها من شرف وأمانة والإلتزام بالمواعيد المحددة في برامج السياح .
د . إعطاء البيانات والمعلومات الخاصة بمزاولة المهنة عند الطلب .
هـ . الإخطار عن أي تعديل في العناوين الرسمية فور وقوعها وأن يكون لديه هاتف محمول .
و . عدم الإخلال بمضامين التاريخية والسياحية لليمن .
ز. استقبال وتوديع السياح ببشاشة وترحاب .
ح . القيام بالشرح الجذاب وتزويد السياح والزوار بالمعلومات الدقيقة والصحيحة اللازمة .
ط . تقديم المساعدة الممكنة للسياح وإخطار الجهات الأمنية والشرطة السياحية بما يعثر عليه من مفقودات.
ك . الالتزام بالأخلاق والآداب العامة و المواطنة الصادقة
ل . إعادة البطاقة عند إلغائها وانتهاء العمل بها .
م . أن يخضع لامتحان القبول في حالة انقطاع الإرشاد أو الانتقال في نطاق عمله أو طلب تغيير فئته .
مادة (20) :
يحظر على المرشد السياحي الآتي :-
1- الإلحاح في عرض خدماته على السياح .
2- القيام بالإرشاد وتقديم المعلومات أثناء قيادة وسائل النقل .
3- ممارسة العمل خارج المنطقة المحددة له في الترخيص .
4- تقديم أي معلومات غير صحيحة تضر بسمعة اليمن وأمنها وتشوه تاريخه وحضارته .
5- مرافقة الزوار أو السياح في الأماكن السياحية دون طلب أو موافقة منهم .
6- اشتراط الحصول على العمولات والمكافئات والإكراميات من أصحاب الوكالات والشركات أو السياح والمحلات التجارية .
7 – القيام بالسمسرة أو إتيان أعمال وممارسات أخلاقية تتنافى مع الآداب والأخلاق والعادات والتشريعات .
8- تناول القات أثناء القيام بالإرشاد.
مادة (21) :
ينظم سجلين خاصين بمزاولين مهنة الإرشاد السياحي الأول سجل وطني في الوزارة والآخر وسجل محلي في المكاتب تدون فيهما بياناتهم الرسمية من حيث : أسمائهم واللغات التي يجيدونها ومواقع مزاولة المهنة وغيرها .
مادة (22) :
يحق للمرشد طلب التوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنة ولا يترتب عليه تجديد الترخيص والرسوم المقررة فيها وإذا زادت المدة عن ذلك عليه ان يتقدم بطلب جديد لمزاولة المهنة .
الفصل الرابع
الرقابة السياحية والعقوبات
مادة ( 23 ) :
تقوم الوزارة ومكاتبها بمراقبة أعمال المرشدين السياحيين والتحقق منهم في أي أمر ناتج عن ممارسة نشاطهم وتتخذ الإجراءات اللازمة استناداً إلى أحكام هذه اللائحة والقوانين النافذة .
مادة (24) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب أى مرشد سياحي بغرامة مالية لا تزيد عن عشرين ألف ريال في حالة مخالفته حكماً من أحكام المواد(3)و (17)و(19) من هذه اللائحة .
مادة (25) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب كل مرشد سياحي بالحبس لمدة لا تزيد ستة اشهر أو بغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال في حلة مخالفة أحكام المادة (29)من القانون ،كما يحق للوزارة ومكاتبها إيقافه عن العمل أو إلغاء ترخيصه .
الفصل الخامس
أحكام عامة وانتقالية
مادة (26) :
على المرشدين السياحيين العاملين حالياً في هذه المهنة تصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها ، وبالإجراءات المنظمة لذلك .
مادة (27) :
تلغى أية لوائح أو قرارات تتعارض وأحكام هذه اللائحة .
مادة (28):
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهة الاختصاص تنفيذه .