أهمها التصرف الآمن فى النفايات السابق التخلص منهاالبرلمان المصري يوافق على مشروع قانون الأنشطة النووية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إحدى جلسات مجلس الشعب (أرشيف)
القاهرة - أ ش أوافق مجلس الشعب على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بعد مناقشات إستغرقت أسبوعين لمواده المكونة من 109 مواد والذى يعالج تصدر التشريعات القائمة ووضع إطار قانونى يضمن أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة من الأخطار التعرض للاشعاعات .
وأرسى القانون البنية القانونية لدخول مصر فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية وضمن الوفاء بإلتزامات مصر الدولية بالنسبة للاتفاقيات القائمة.
وقد قصر القانون إقامة الأنشطة النووية والإشعاعية على المجالات السلمية وحظر تطوير أو تصنيع أو إمتلاك أو نقل أو إستخدام أو التهديد بإستخدام أو حيازة أسلحة نووية، أو إستيراد نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك وحظر دفنه فى مصر ومنع إستيراد مواد غذائية أو غيرها يتجاوز مستوها الإشعاعى الحد المسموح به والذى تحدده هيئة الرقابة .
وتنص المادة السابعة من القانون على أن تقوم هيئة الطاقة الذرية بالتصرف الآمن والمأمون فى النفايات المشعة السابق التخلص منها ما لم يوجد المسئول عنها، وذلك دون الإخلال بحقها فى تحديد هذا المسئول وملاحقته طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى المادة الثامنة عاد المجلس إلى نص المادة الذى وافق عليه مجلس الشورى والذى لم يحدد الوزارات والهيئات التى تخطط للمواقع الخاصة بالتصرف فى النفايات المشعة وحفظ الوقود المستهلك.
وكانت الحكومة قد تقدمت بالنص الذى يحدد هذه الهيئات وهى وزارات الداخلية والبيئة والصحة والتنمية المحلية والإسكان وغيرها، وجاء مجلس الشورى ليحددها بالجهات ذات الصلة، وعادت لجنة مجلس الشعب التى ناقشت المشروع لترجع لمشروع الحكومة، لكن الدكتور زكريا عزمى المعتذر عن عدم حضور إجتماعات هذا الأسبوع تقدم بتعديل للعودة إلى نص مجلس الشورى ووافق المجلس على ذلك بعد موافة الحكومة.
وتنص المادة على أن تضع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة التى يحددها رئيس مجلس الوزراء معايير التخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف فى النفايات المشعة.. وحفظ الوقود النووى المستهلك ويصدر بهذه المعايير قرار من مجلس إدارتها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هى المختصة بهذه المهام ويجب أن تمارس صلاحيتها لأنها الجهة الفنية وهى تتبع رئيس مجلس الوزراء.. فى حين أوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة ترى أن وضع المعايير مسئولية الهيئة وهى لا تنفرد بوضعها بل إن هناك جهات أخرى ذات صلة تشاركها ولا يجب تحديدها فى القانون على أن تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على المادة التاسعة وهى تتضمن تحديد مسئولية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المواد المشعة فى إطار النقل الدولى طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الإتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة فى جمهورية مصر العربية لوزارات الداخلية والخارجية والطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس وجهاز المخابرات العامة وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة.