فى حالة الوفاة تكون العقوبة المؤبد والغرامة"الشعب": السجن 7 سنوات لمن استأصل عضوا بشريا بالمخالفة للقانون[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] القاهرة - أ ش أوافق مجلس الشعب المصري الثلاثاء على مشروع قانون بشأن تنظيم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على أن تأخذ الموافقة النهائية خلال الجلسات القادمة.
وقد ناقش المجلس مواد العقوبات وتقضى بالسجن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من استأصل عضوا بشريا بقصد الزرع بالمخالفة لاحكام هذا القانون فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن سبع سنوات وفى حالة وفاة المنقول منه تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن مائتي الف جنيه ولاتجاوز الثلاثمائة كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها، كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها المدير المسئول عن الادارة الفعلية للمنشأة الطبية التى جرت فيها العملية مع علمه بذلك.
ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز مائتي الف كل من استأصل بقصد الزرع خلسة أو بطريق التحايل أو الاكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه.
ووافق مجلس الشعب على المادة 18 و19 والتى تنص على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائتي الف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة "4" من هذا القانون وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية المتحصلة من الجريمة، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الاصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إعدام من استأصل عضوا من حى على أنه ميتكما يعاقب بالاعدام من استأصل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى على أساس أنه ميت مما أدى إلى وفاته مع علمه بعدم إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 12 من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المشار إليها فى المادة 12 من هذا القانون.
ووافق المجلس على المادة عشرين بعد تعديلها حيث تنص على أن يعفى الوسيط إذا ساهم فى الابلاغ عن الجريمة قبل علمها بها، وقد اثارت هذه المادة جدلا واسعا بين أعضاء المجلس.. حيث يرى بعض الأعضاء أن الوسيط يجب أن يعاقب والبعض الاخر يرى أن يعاقب الوسيط لانه مشارك فى الجريمة، وأيد المجلس فى النهاية اعفاء الوسيط مادام أبلغ عن جريمة.
كذلك وافق المجلس على المادة " 21 " من مواد العقوبات حيث تنص المادة على معاقبة بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
كما تم تعديل المادة 23 بحيث تصبح كالتالى.. تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تعليمات وزير الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.